باب صلاة الجُمُعةِ
* حُكمُها:
صلاةُ الجمعةِ فرضُ عينٍ على الرِّجال؛ لقوله عز وجل :]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ[ [الجمعة: 9].
* على من تجبُ صلاةُ الجمعةِ؟
أ- تجب صلاةُ الجمعةِ على كلِّ ذكرٍ، مسلمٍ، مكلّفٍ (عاقلٍ بالغٍ)، حرٍّ، لا عذر لهُ في تركِها؛ لحديث طارقِ بنِ شهابٍ t مرفوعا: « الْـجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ » [رواه أبو داود].
ب- تجبُ الجمعةُ كذلك على كلِّ مسافرٍ لا يباحُ له قصرُ صلاتِه؛ كالسّفرِ لمسافةٍ دون مسافةِ القصرِ، أو السَّفرِ في معصيةٍ.
ج- تجبُ على المقيمِ خارجَ البلدِ إذا كان بينه وبين موضعِ إقامةِ الجمعةِ وقتَ فِعلِها فَرْسَخٌ (وهو يقدّر بـ: 5544 متراً عند الجمهور) فأقلّ؛ لحديث: « الْـجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ » [رواه أبو داود].
والعبرةُ بمظنّةِ السّماعِ لا بالسّماعِ نفسِهِ، وقُدِّر الموضعُ بالفرسخِ؛ لأنّه الموضعُ الّذي يسمع منه النداءُ في الغالبِ إذا كان المؤذّنُ صيِّتاً، والموضعُ عالٍ، والرياحُ ساكنةٌ، والأصواتُ هادئةٌ، والعوارضُ منتفيةٌ.
* من لا تجبُ عليهِ صلاةُ الجمعةِ:
أ- لا تجبُ صلاةُ الجمعةِ على من يباحُ له القصرُ؛ لأنّه عليه الصّلاةُ والسّلامُ سافر هو وأصحابُه في الحجّ فلمْ يصلِّ أحدٌ منهم الجمعةَ فيه [ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما].
ب- لا تجبُ الجمعةُ على امرأةٍ.
ج- لا تجبُ الجمعةُ على عبدٍ، ولا مُبَعَّضٍ (الّذي أُعتقَ بعضُه)؛ لحديث طارق بن شهاب السّابق.
ومنْ حضرَ الجمعةَ من هؤلاءِ أجزأتْهُ عن صلاةِ الظُّهر إجماعاً؛ لأنّ إسقاطَ الجمعةِ عنهم من بابِ التّخفيفِ؛ فإذا حضرُوها أجزأتْهُم.
* شروطُ صحّةِ صلاةِ الجمعةِ:
يشترطُ لصحّةِ صلاةِ الجمعةِ أربعةُ شروطٍ:
الأوّلُ: الوقتُ: وهو من أوّلِ وقتِ العيدِ إلى آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ لحديث جابر t قال: « كانَ رسولُ اللهِ r يُصَلِّي الجمعةَ، ثمّ نذهبُ إلى جمالِنا فنُرِيحُها حين تزولُ الشّمسُ » [رواه مسلم]، ولما رُويَ عن ابن مسعود ومعاوية وغيرهما من الصحابة y: « أنّهم صَلَّوا الجُمُعةَ ضُحًى » [رواها ابن أبي شيبة]، ولم يُنكرْ عليهم.
وتجبُ الجمعةُ بالزَّوالِ؛ لأنّها بدلٌ عن الظُّهرِ، ولأنّه الوقتُ الّذي كان النبيُّ r يصلّي فيه الجمعةَ أكثرَ أوقاتِهِ؛ ففي حديثِ سلمةَ بن الأَكْوَع t قال: « كنّا نُجمِّعُ مع النّبيّ r إذا زالتِ الشَّمسُ، ثمّ نرجعُ فنتتبّعُ الفيءَ » [متّفق عليه].
وفعلُ الجمعةِ بعدَ الزّوالِ أفضلُ من فعلِها قبلَ الزّوالِ؛ خروجاً من الخلافِ. وما قبلَ الزوالِ وقتٌ للجوازِ لا للوُجوبِ.
الثّاني: أنْ تكونَ بقريةٍ مبنيّةٍ بما جرتْ عادةُ أهلِها به، ولو كانَتْ من قصبٍ؛ فأمّا الخيامُ وبيوتُ الشّعرِ فلا جمعةَ على ساكِنيها؛ لأنّ ذلك لا ينصبُ للاستيطانِ غالباً، ولأنّه ثبت بالاستقراء أنّ قبائل العرب حول المدينة لم يكونوا يقيمون الجمعة، ولم يأمرهم النبي r بذلك، لكن إذا كانوا مقيمين بموضعٍ يسمعون منه النداءَ: لزمَهُمْ السعيُ إليها.
ويُشترطُ في القريةِ أن يستوطنَها أربعون رجلاً استيطانَ إقامةٍ؛ فلا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاءً.
وتصحُّ صلاةُ الجمعةِ فيما قاربَ البنيانَ من الصحراءِ، لا فيما بعد عن البُنيانِ؛ لشِبْهِهم بالمسافرين.
الثّالثُ: حضورُ أربعين ممّن تجبُ عليهم الجمعةُ؛ بما فيهم الإمام: لما ثبت في حديث عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنّه t قال: « أوّلُ من جمَّعَ بنا أسعدُ بنُ زرارةَ...» قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: « أربعونَ » [رواه أبو داود].
فإن نقص العددُ عن أربعين قبل إتمام الجمعةِ: استأنفوا ظهراً؛ لأنّ العددَ شرطٌ لصحّتها؛ فاعتُبر في جميعها كالطّهارة.
ولا يحسبُ العبدُ والمرأةُ ونحوُهما، ولا من ليس من أهلِ البلدِ من الأربعين الّذين تنعقدُ بهم الجمعةُ، ولا تصحُّ إمامتُهم فيها؛ لأنّهم من غيرِ أهلِ الوجوبِ، وإنّما صحتْ منهم تبعاً.
الرّابعُ: تقدُّمُ خطبتينِ: لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: « كَانَ النَّبِيُّ r يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا » [متّفق عليه]. ومداومتُه عليه الصّلاةُ والسّلامُ على الخطبتينِ دليلٌ على وجوبِهما.
* شروطُ صحّةِ الخطبتينِ:
يُشرطُ لصحّةِ الخُطبتينِ خمسةُ أشياءَ:
1- الوقتُ: فلا تصحُّ الخطبةُ قبلَ الوقتِ؛ لأنّهما بدلٌ عن ركعتينِ؛ فقد رُوي عن عمر بن الخطّاب t أنّه قال: « إنّما جعلتِ الخطبةُ مكان الرّكعتينِ » [رواه ابنُ أبي شيبة بإسناد ضعيف].
2- النيّةُ: لحديث: « إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ » [متّفق عليه].
3- وقوعُ الخُطبتينِ حضَراً: فلو خطب الإمامُ في أربعينَ في سفينةٍ أو طائرة، ولم يصلُوا إلى القريةِ حتّى فرغ من الخُطبتينِ: أعادهما؛ لوقوعِهما في السّفرِ.
4- حضورُ الأربعينَ فأكثر مع الإمام: لما تقدم في شروطِ صحّةِ الجمعةِ.
5- أن يكونَ الخطيبُ ممّن تصحُّ إمامتُهُ فيها: فلا تصحُّ خطبةُ من لا تجبُ عليه الجمعةُ؛ كالمسافرِ والمرأةِ.
* أركانُ الخطبتينِ:
أركانُهما ستّةٌ:
1- حمدُ اللهِ تعالى: وهو قول الخطيب: « الحمد لله »؛ لحديث جابر t قال: « كـان رسول الله r يخطبُ النّاسَ؛ فيحمدُ اللهَ ويُثنِي عليهِ بما هو أهلُهُ » [رواه مسلم].
2- الصّلاةُ على رسولِ اللهِ r: لأنّ كلَّ عبادةٍ افتقرتْ إلى ذكرِ اللهِ U افتقرتْ إلى ذكرِ رسولِ اللهِ r؛ كالأذان. ويتعيّنُ لفظُ الصّلاةِ.
3- قراءةُ آيةٍ كاملةٍ من كتابِ اللهِ تعالى: وذلك في كلّ خطبةٍ؛ لأنّهما بدلٌ عن ركعتينِ، ولحديثِ جابرِ بنِ سمرةَ t قال: « كَانَتْ لِلنَّبِيِّ r خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا؛ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ » [رواه مسلم].
4-الوَصيّةُ بتقوى اللهِ U: لأنّ ذلك هو المقصودُ بالخطبةِ؛ فلمْ يَـجُزْ للخطيبِ الإخلالُ بهِ.
5- موالاةُ جميعِ الخطبتينِ مع الصلاةِ: لفعلِهِ عليه الصّلاةُ والسّلامُ، ولم ينقلْ عن النّبيِّ r خلافُ ذلك، وقد قال r : « صَلُّوا كما رأيتمُونِي أُصَلِّي » [رواه البخاري]. فلا يفصلْ بين أجزاءِ الخطبتينِ، ولا بينَ إحداهما والأخرى بغيرِ الجلسةِ اليسيرةِ، ولا بين الخطبتينِ والصّلاةِ.
6- جهرُ الخطيبِ بالخُطبتينِ؛ بحيث يسمعهُ العددُ المعتبرُ للجمعةِ حيثُ لا مانعَ لهم من سماعِهِ كنومٍ أو غفلةٍ أو مطرٍ؛ لحديث جابر t قال: « كانَ رسولُ اللهِ r إذا خطبَ احمرّتْ عيناهُ، وعَلَا صوتُهُ » [رواه مسلم]. فإنْ لم يسمعوه لخفضِ صوتِهِ أو لبعدهم عنه لمْ تصحّ؛ لعدمِ حصولِ المقصودِ من الخطبةِ.
* سننُ الخطبتينِ:
يسنُّ في الخطبتين الأمورُ التّاليةُ:
1- الطّهارةُ من الحدثِ: فتُجزئُ خطبةُ الجنُبِ على الصّحيحِ؛ لأنّ لبثَه بالمسجدِ لا تعلُّقَ له بالعِبادةِ. ودليلُ السُّنيّةِ: أنّه لم ينقلْ عنه r أنّه تطهّر بين الخطبةِ والصّلاةِ؛ فدلّ على أنّه كان لا يخطبُ إلّا متطهّراً.
2،3- سترُ العورةِ، وإزالةُ النّجاسةِ: قياساً على حالِ الصّلاةِ؛ لأنّ الخطبتينِ بدلٌ عن ركعتينِ.
4- الدُّعاءُ للمسلمينَ: لأنّ الدعاءَ لهم مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ؛ ففيها من باب أولى.
5- أن يتولاهما مع الصّلاةِ رجلٌ واحدٌ: لأنّه لا يُشترطُ اتّصالُهما بها؛ فلمْ يُشترطْ أن يتولاهما واحدٌ؛ كصلاتينِ.
6- رفعُ الصوتِ بهما حسبَ الطّاقةِ: لحديث جابر t السّابق، ولأنّه أبلغُ في الإعلامِ.
7- أن يخطبَ قائماً على مرتفعٍ؛ لقوله تعالى: ] وَتَرَكُوكَ قَائِماً [ [الجمعة:11]، ولحديث جابر بن سمرة t السّابق، ولأنّ النّبيّ r كان يخطب على منبره؛ كما جاء في أحاديث كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة t [رواها البخاري ومسلم وغيرهما].
8- أن يعتمدَ على سيفٍ أو عصاً أو قوسٍ: لحديثِ الحكمِ بنِ حزنٍ الكُلَفِيّ t قال: « وفدتُّ إلى رسولِ اللهِ r سابعَ سبعةٍ أو تاسعَ تسعةٍ...فأقمنا بها أياماً شهِدنا فيها الجمعةَ مع رسولِ اللهِ r فقام متوكِّئاً على عصا أو قوسٍ فحمد اللهَ، وأثنى عليه » الحديث. [رواه أبو داود].
9- أن يجلسَ بين الخُطبتينِ قليلاً: لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: « كَانَ النَّبِيُّ r يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا » [متّفق عليه].
فإنْ أَبَى الخطيبُ أن يجلسَ فصل بينهما بسكتةٍ قدرَ جلوسِهِ، أو خطبَ جالساً فصلَ بينهما بسكتةٍ حتّى يحصلَ التّمييزُ بينهما؛ لأنّه ليس في الجلسةِ ذكرٌ مشروعٌ.
10- تقصيرُ الخطبتين: لحديث عمار t مرفوعا: « إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ؛ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ » [رواه مسلم]. وتكونُ الخطبةُ الثانيةُ أقصرَ من الأولى.
- ولا بأس أن يخطبَ من صحيفةٍ؛ كالقراءةِ من المصحفِ في الصلاةِ.
فصلٌ (في بعضِ أحكامِ الجُمُعةِ)
1- إنصاتُ المأمومينَ للخُطبةِ:
يجبُ الإنصاتُ للخطبةِ، ويحرمُ الكلامُ من المأمومين والإمامُ يخطبُ إذا كان المتكلِّمُ قريباً من الخطيبِ بحيثُ يسمعُهُ؛ لقوله r: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » [متفق عليه]. بخلافِ البعيدِ الذي لا يسمعُ الخطيبَ؛ لأنّ وجوبَ الإنصاتِ للاستماعِ، وهذا ليس بمستمعٍ.
وتباحُ الصلاةُ على النّبيّ r سرّاً، ويجوزُ التّأمينُ على الدُّعاءِ، وحمدُهُ خُفيةً إذا عطَس، ويجوزُ تشميت العاطسِ، وردُّ السّلامِ نطقاً.
ويباحُ الكلامُ إذا سكتَ الخطيبُ بين الخُطبتينِ؛ لأنّه لا خطبةَ ينصتُ لها حينئذٍ، أو إذا شرع في الدُّعاءِ؛ لأنّه يكونُ قد فرغ من أركانِ الخطبةِ، والدُّعاءُ غيرُ واجبٍ؛ فلا يجبُ الإنصاتُ لهُ.
2- تعدُّد صلاةِ الجمعةِ في البلد:
تحرمُ إقامةُ صلاةِ الجمعةِ وإقامةُ صلاةِ العيدِ في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ من البلدِ؛ لأنّ « النّبيَّ r وخلفاءَهُ لمْ يُقيمُوا إلا جمعةً واحدةً » [قال ابن الملقّن في (البدر المنير): صحيح متواتر]. إلّا لحاجةٍ؛ كضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهلِهِ، أو بُعدِهِ عن بعضهم ، أو خوفِ فتنةٍ بين المصلّينَ إذا اجتمعوا في مسجدٍ واحدٍ لعداوةٍ بينهم ؛ وذلك لأنّها تُفعل في الأمصارِ العظيمةِ في جوامعَ من غيرِ نكيرٍ فصار إجماعاً.
فإنْ تعددتِ الجمعةُ لغيرِ ما ذُكر من الأسبابِ: فالصّحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ، أو أذنَ فيها لهم، وإلّا فالسّابقةِ بالإحرامِ هي الصحيحةُ منهنّ؛ وذلك لحصولِ الاستغناءِ بها؛ فأُنيط الحكمُ بها دون غيرها.
3- أحكامُ المسبوقِ في صلاةِ الجمعةِ:
إذا أحرمَ المصلِّي بصلاةِ الجمعةِ في وقتِها وأدرك مع الإمامِ ركعةً منها أتمّ صلاتَهُ جُمُعةً؛ لحديث أبي هريرة t : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ » [متفق عليه]، ولما صحّ عن ابن مسعود t وغيره: « إذا أدركتَ ركعةً من الجمعةِ فأضفْ إليها أُخرى؛ فإِذا فاتَك الركوعُ فصلِّ أربعاً » [رواه ابن أبي شيبة].
وإنْ أدركَ المأمومُ مع إمامِه أقلَّ من ركعةٍ نوى ظهرا عند إحرامِهِ.
4- الرّواتبُ يومَ الجمعةِ:
أقلُّ السُّنَّةِ الرّاتبةِ للجمعةِ بعدَها ركعتانِ؛ لحديث ابنِ عمر رضي الله عنهما : « أَنَّ النَّبِىَّ r كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ » [متفق عليه، واللّفظ لمسلم].
وأكثرُها ستُّ ركعاتٍ؛ لحديثِ عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه: « كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ؛ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّـهِ r يَفْعَلُ ذَلِكَ » [رواه أبو داود].
5- قراءةُ سورةِ الكهفِ والسّجدةِ:
يُسنُّ قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومِ الجمعةِ؛ لحديث أبي سعيد t قال: « مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الْبَيْتِ العَتِيقِ » [رواه الدارمي والبيهقي].
ويُسنُّ أن يقرأَ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجمعةِ بعد الفاتحةِ في الرّكعةِ الأولى: [ألـمّ، السجدة]وفي الرّكعةِ الثانية: [هَلْ أَتَى]؛ لحديث أبي هريرة t: « أَنَّ النَّبِيَّ r كَانَ يَقْرَأُ في الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ[ألم تَنْزِيل] » فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفي الثَّانِيَةِ: [هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا] [متفق عليه، واللّفظ لمسلم].
وتكرهُ مداومتُهُ عليهما؛ لئلا يُظنَّ الوجوبُ، أو يظنَّ أنّها مفضّلةٌ بسجدةٍ.
ويكرهُ القِراءةُ في عشاءِ ليلةِ الجمعةِ بسورةِ الجمعةِ.
|